• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 137: مهام الهيئة العامة التأسيسية

تتولى الهيئة العامة التأسيسية مراجعة تقرير المؤسسين ومصاريف التأسيس والعقود والتصرفات والأسهم العينية، ثم تنتخب مجلس الإدارة الأول ومدققي الحسابات وتعلن تأسيس الشركة نهائيًا.

نص المادة

صلاحيات الهيئة العامة التأسيسية.. 1/ تبحث الهيئة العامة التأسيسية في تقرير المؤسسين الذي يجب أن يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع الوثائق المؤيدة له ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون ولنظام الشركة الأساسي وتصادق على التقرير قبل إعلان تأسيس الشركة نهائيا. 2/ تقوم الهيئة بمناقشة نفقات التأسيس المدققة من قبل مدقق الحسابات المعين من لجنة المؤسسين وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها. 3/ تبحث الهيئة في العقود والتصرفات التي تمت أثناء فترة التأسيس وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها. 4/ تبحث الهيئة في الأسهم العينية وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها. 5/ تنتخب الهيئة مجلس الإدارة الأول ومدققي الحسابات. 6/ ثم تعلن تأسيس الشركة نهائيا.