• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 138: الاعتراض على نفقات التأسيس

يجوز للمساهمين الذين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية أن يقيموا دعوى أمام المحكمة المختصة للاعتراض على نفقات التأسيس أو العقود والتصرفات الجارية أثناء فترة التأسيس، دون أن يؤثر ذلك على استمرار عمل الشركة، وتسقط الدعوى بعد ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة.

نص المادة

الاعتراض على نفقات التأسيس.. 1/ في حال اعتراض مساهمين يحملون ما لا يقل عن 10 بالمئة من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للشركة على نفقات التأسيس أو العقود والتصرفات الجارية أثناء فترة التأسيس جاز لهؤلاء المساهمين إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ولا تؤثر هذه الدعوى على استمرار عمل الشركة. 2/ تسقط هذه الدعوى بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ شهر الشركة.