• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 140: حق تعيين أعضاء في مجلس الإدارة

يجوز للنظام الأساسي أن يمنح المساهم أو المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة حق تعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكونه من الأسهم.

نص المادة

جواز تعيين عضو في مجلس الإدارة.. يجوز أن ينص النظام الأساسي على منح المساهم أو المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 10 بالمئة من اسهم الشركة الحق بتعيين عضو أو اكثر في مجلس الادارة بنسبة ما يملكونه من الاسهم على ان ينزل عددهم من مجموع اعضاء مجلس الادارة وان لا يتدخل أو يتدخلوا في انتخاب الاعضاء الباقين ويتم هدر اية كسور عند احتساب عدد اعضاء مجلس الادارة الذي يحق للمساهم طلب تعيينهم وفقا لما سبق بيانه.