• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 141: جنسية أعضاء مجلس الإدارة

يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من جنسية الجمهورية العربية السورية، ويجوز للوزارة تخفيض هذه النسبة إذا تجاوزت مساهمة الأجانب 65% من رأسمال الشركة مع عدم تجاوز نسبتهم في المجلس نسبة مساهمتهم في رأس المال.

نص المادة

جنسية اعضاء مجلس الادارة.. مع مراعاة الاحكام الواردة في قوانين خاصة.. 1/يجب ان تكون اغلبية اعضاء مجلس الادارة من جنسية الجمهورية العربية السورية. 2/ ويجوز للوزارة تخفيض النسبة المذكورة اعلاه اذا كانت نسبة مساهمة الاجانب براسمال الشركة تتجاوز 65 بالمئة شريطة الا تتجاوز نسبة الاجانب في مجلس الادارة نسبة مساهمتهم في راسمال الشركة.