يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون بالغ السن القانونية ومتمتعاً بحقوقه المدنية وألا يكون محكوماً بعقوبة جنائية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يتجاوز عضويته خمس شركات مساهمة وألا يكون من العاملين في الدولة إلا إذا كان ممثلاً لجهة عامة.
شروط العضوية في مجلس الادارة.. يشترط في عضو مجلس الادارة.. 1/ ان يكون بالغا السن القانونية ومتمتعا بحقوقه المدنية. 2/ الا يكون محكوما عليه باية عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة. 3/ الا يكون عضو المجلس بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا للشخص الاعتباري عضوا في مجلس ادارة اكثر من خمس شركات مساهمة من التي تسري عليها احكام هذا المرسوم التشريعي. 4/ الا يكون من العاملين في الدولة ما لم يكن عضو مجلس الادارة ممثلا لاحدى الجهات العامة. 5/ يتم اثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع من قبل كل عضو وسجل عدلي مصدق اصولا ويجب على عضو مجلس الادارة وعلى رئيسه تقديم هذا التصريح إلى الشركة خلال الشهر الأول من كل سنة.