• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 144: أسهم الضمان لأعضاء مجلس الإدارة

يجب على عضو مجلس الإدارة استكمال تملك أسهم الضمان خلال ثلاثين يوماً من يوم الانتخاب وإلا سقطت عضويته حتماً.

نص المادة

اسهم الضمان.. 1/يحدد النظام الاساسي للشركة عدد الاسهم التي يجب على عضو مجلس الادارة تملكها للتاهل لعضوية المجلس ولا يشترط في هذه الحالة امتلاك هذا العدد من الاسهم عند اجراء الانتخاب وانما يمكن استكمال هذا النصاب في مدة ثلاثين يوما من يوم الانتخاب والا سقطت العضوية حتما. 2/ تحفظ هذه الاسهم لدى الشركة لقاء ايصال وتوضع عليها اشارة الحبس ويعتبر هذا الحبس رهنا لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الادارة ويشار إلى ذلك في سجل الاسهم الممسوك لدى الشركة.