• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 156: تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة

يحدد النظام الأساسي طريقة المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة على ألا تتجاوز خمسة بالمئة من الأرباح الصافية، وتحدد الهيئة العامة بدلات الحضور والمزايا الأخرى.

نص المادة

تعويضات اعضاء مجلس الادارة.. 1/يعين النظام الاساسي للشركة طريقة تحديد المكافات السنوية لاعضاء مجلس الادارة على الا تزيد هذه المكافات على 5/بالمئة من الارباح الصافية. 2/ وتحدد الهيئة العامة للشركة بدلات الحضور والمزايا الاخرى لاعضاء المجلس في ضؤ نشاطات الشركة وفعالياتها.