• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 158: تنظيم محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

يجب تدوين محاضر مجلس الإدارة في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والأعضاء الحاضرين، وتبقى صحيحة حتى يثبت عكس ذلك.

نص المادة

محاضر اجتماعات مجلس الادارة.. 1/ يعين مجلس الادارة مقررا يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس واعضاء المجلس الذين حضروا. 2/ على العضو المخالف لاي قرار من قرارات المجلس ان يسجل سبب مخالفته خطيا قبل توقيعه. 3/ يحق لكل عضو طلب اعطائه صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس. 4/ تعتبر محاضر اجتماعات مجلس الادارة صحيحة إلى ان يثبت عكس ذلك.