• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 159: النصاب القانوني وقرارات مجلس الإدارة

لا يصح اجتماع مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين ما لم يرد في النظام الأساسي نسبة أعلى.

نص المادة

النصاب والقرارات.. 1/لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه ما لم يحدد النظام الاساسي عددا اعلى. 2/ تصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات الحاضرين والممثلين ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اعلى. 3/ قرارات مجلس الادارة ملزمة لاعضائه. 4/ في حال تسأوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. يحدد النظام الاساسي للشركة كيفية الحضور والتصويت والانابة ولا يجوز لعضو مجلس الادارة انابة شخص اخر ليس عضوا في المجلس كما لا يجوز للعضو حمل اكثر من انابة واحدة.