• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 160: أسباب سقوط عضوية مجلس الإدارة

تسقط عضوية مجلس الإدارة عند تحقق أحد الأسباب المحددة في النص، ومنها الغياب أو الوفاة أو الاستقالة أو انقضاء المدة أو الإقالة أو زوال شرط من شروط العضوية.

نص المادة

سقوط العضوية.. تسقط العضوية باحد الاسباب الاتية: 1/ الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الادارة بدون عذر أو الغياب عن جميع اجتماعات المجلس مدة سنة كاملة ولو كان هذا الغياب بسبب معذرة مشروعة. 2/ الوفاة. 3/ الاستقالة. 4/ انقضاء المدة. 5/ الاقالة. 6/ زوال احد شروط العضوية وفي هذه الحال يجب على مجلس الادارة اتخاذ قرار بذلك.