تُقدَّم الاستقالة من مجلس الإدارة خطياً وتُبلَّغ إلى المجلس وتنتج أثرها من تاريخ التبليغ دون توقف على قبول أحد.
الاستقالة.. 1/ يجب ان تكون الاستقالة خطية وان تبلغ إلى مجلس الادارة. 2/ وتعتبر الاستقالة واقعة من تاريخ تبليغها إلى المجلس ولا تتوقف على قبول من احد ولا يجوز الرجوع عنها الا بموافقة المجلس.