• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 161: إجراءات تقديم الاستقالة من مجلس الإدارة

تُقدَّم الاستقالة من مجلس الإدارة خطياً وتُبلَّغ إلى المجلس وتنتج أثرها من تاريخ التبليغ دون توقف على قبول أحد.

نص المادة

الاستقالة.. 1/ يجب ان تكون الاستقالة خطية وان تبلغ إلى مجلس الادارة. 2/ وتعتبر الاستقالة واقعة من تاريخ تبليغها إلى المجلس ولا تتوقف على قبول من احد ولا يجوز الرجوع عنها الا بموافقة المجلس.