تخضع اجتماعات الهيئة العامة التأسيسية للأحكام المنصوص عليها في المواد 135 و136 و137 والقواعد المشتركة للهيئات العامة.
الهيئة العامة التاسيسية.. تطبق على اجتماعات الهيئة العامة التاسيسية الاحكام المنصوص عليها في المواد /135/136/137/ من هذا المرسوم التشريعي والقواعد المشتركة للهيئات العامة.