تجتمع الهيئة العامة العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة في المواعيد المحددة في المرسوم التشريعي أو نظام الشركة الأساسي.
الهيئة العامة العادية.. تجتمع الهيئة العامة العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة في المواعيد التي يحددها هذا المرسوم التشريعي أو نظام الشركة الأساسي.