• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 164: دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع

تجتمع الهيئة العامة العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة في المواعيد المحددة في المرسوم التشريعي أو نظام الشركة الأساسي.

نص المادة

الهيئة العامة العادية.. تجتمع الهيئة العامة العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة في المواعيد التي يحددها هذا المرسوم التشريعي أو نظام الشركة الأساسي.