لا تكون الجلسة الأولى للهيئة العامة العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف الأسهم المكتتب بها ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.
نصاب الجلسة.. 1/ لا تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اعلى. 2/ واذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الاسهم الممثلة.