• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 167: آلية اتخاذ قرارات الهيئة العامة

تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية تزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.

نص المادة

قرارات الهيئة.. تصدر القرارات باكثرية تزيد على 50 بالمئة من الاسهم الممثلة في الاجتماع ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اعلى.