• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 168: صلاحيات الهيئة العامة العادية

تختص الهيئة العامة العادية بكل أمر يتعلق بمصلحة الشركة أو تسيير أعمالها ولا يعود البت به إلى هيئة أخرى استناداً إلى هذا المرسوم التشريعي.

نص المادة

صلاحيات الهيئة العامة العادية.. تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية تقرير كل امر يتعلق بمصلحة الشركة أو تسيير اعمالها ولا يعود البت به إلى هيئة اخرى استنادا لاحكام هذا المرسوم التشريعي. تدخل في جدول اعمال اجتماعها السنوي الامور الاتية: 1/ سماع تقرير مجلس الادارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة. 2/ سماع تقرير مدقق الحسابات عن احوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الادارة. 3/ مناقشة تقريري مجلس الادارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية. 4/ انتخاب اعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات وتعيين تعويضاتهم. 5/ تعيين الارباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الادارة. 6/ تكوين الاحتياطات. 7/ البحث في الاقتراحات الخاصة بالاستدانة وبيع عقارات الشركة ورهنها واعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الادارة واتخاذ القرارات بذلك. 8/ ابراء ذمة مجلس الادارة وممثلي الشركة . 9/ اي موضوع اخر مدرج في جدول اعمال الهيئة.