• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 170: نصاب الجلسات القانونية للهيئة العامة غير العادية

لا تكون الجلسة الأولى للهيئة العامة غير العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون 75% على الأقل من الأسهم المكتتب بها، وتنعقد الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 40% على الأقل بعد مرور ساعة دون اكتمال النصاب في الأولى.

نص المادة

نصاب الجلسة وقانونيتها.. 1/ لا تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون 75 بالمئة على الاقل من اسهم الشركة المكتتب بها. 2/ واذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك وتعتبر الجلسة الثانية قانونية اذا حضرها مساهمون يمثلون 40 بالمئة على الاقل من اسهم الشركة المكتتب بها.