تصدر الهيئة العامة غير العادية قراراتها بأكثرية أصوات مساهمين يحملون أسهماً لا تقل عن ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وتجب زيادة هذه الأكثرية على نصف رأس المال المكتتب به في حالات تعديل النظام الأساسي أو الاندماج أو الحل.
قرارات الهيئة.. 1/ تصدر الهيئة العامة غير العادية للشركة قراراتها باكثرية اصوات مساهمين يحملون اسهما لا تقل عن ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع. 2/ ويجب ان تزيد الاكثرية المطلوبة في الفقرة الأولى من هذه المادة على نصف رأس المال المكتتب به في الاحوال التالية: أ/ تعديل نظام الشركة الاساسي. ب/ اندماج الشركة في شركة اخرى. ج/ حل الشركة.