يجوز للوزارة أن توجه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة إذا امتنع مجلس الإدارة عن ذلك وكان التوجيه واجباً قانوناً أو نظاماً أساسياً.
حق الوزارة في توجيه الدعوة.. للوزارة بناء على طلب كل ذي مصلحة توجيه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة في حال عدم قيام مجلس الادارة بذلك عندما يوجب هذا المرسوم التشريعي أو النظام الاساسي توجيه الدعوة ويكون طالب الدعوة مسؤولا عن النشر والتبليغ للاجتماع.