• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 174: حق الوزارة في دعوة الهيئة العامة للاجتماع

يجوز للوزارة أن توجه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة إذا امتنع مجلس الإدارة عن ذلك وكان التوجيه واجباً قانوناً أو نظاماً أساسياً.

نص المادة

حق الوزارة في توجيه الدعوة.. للوزارة بناء على طلب كل ذي مصلحة توجيه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة في حال عدم قيام مجلس الادارة بذلك عندما يوجب هذا المرسوم التشريعي أو النظام الاساسي توجيه الدعوة ويكون طالب الدعوة مسؤولا عن النشر والتبليغ للاجتماع.