• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 176: دعوة الجهات الرسمية لحضور اجتماعات الهيئة العامة

يجب على مجلس الإدارة دعوة الوزارة وهيئة الأوراق ومدققي الحسابات والجهات الرقابية المختصة لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل مع إرفاق جدول الأعمال.

نص المادة

دعوة الوزارة وهيئة الأوراق ومدققي الحسابات لحضور اجتماعات الهيئة العامة.. يجب على مجلس الادارة توجيه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة مرفقة بجدول الاعمال للوزارة وهيئة الأوراق اذا كانت الشركة مساهمة مغفلة عامة والجهات الرقابية المنصوص عنها في قوانين خاصة ولمدققي حسابات الشركة وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد انعقاد اجتماعها.