• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 177: حقوق المساهمين في حضور ومناقشة اجتماعات الهيئة العامة

يحق لكل مساهم الاشتراك في مناقشات الهيئة العامة، ويُعد حضور مندوب الوزارة شرطًا لصحة الجلسة.

نص المادة

حضور اجتماعات الهيئة العامة.. 1/ لكل مساهم الحق الاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف. 2/ لكل مساهم عدد من الاصوات يوازي عدد اسهمه. 3/ لا يحق للمساهم الذي حضر الهيئة العامة الطعن بصحة اجراءات الدعوة اليها. 4/ يحضر الجلسات مندوب عن الوزارة تحت طائلة بطلان الجلسة وتقتصر مهمة المندوب على التأكد من نصاب الجلسة وقانونيتها وصحة التصويت.