يجب مسك جدول حضور في الهيئات العامة يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالةً ووكالةً وتوقيعهم عليه وحفظه لدى الشركة.
جدول الحضور.. يمسك جدول حضور في الهيئات العامة يسجل فيه اسماء المساهمين الحاضرين وعدد الاصوات التي يحملونها اصالة ووكالة ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة.