• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 180: تسجيل حضور المساهمين في اجتماعات الهيئة العامة

يجب مسك جدول حضور في الهيئات العامة يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالةً ووكالةً وتوقيعهم عليه وحفظه لدى الشركة.

نص المادة

جدول الحضور.. يمسك جدول حضور في الهيئات العامة يسجل فيه اسماء المساهمين الحاضرين وعدد الاصوات التي يحملونها اصالة ووكالة ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة.