يرأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه المجلس من أعضائه عند غيابهما.
رئاسة الجلسة.. يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الادارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الادارة من اعضائه لذلك في حال غيابهما.