• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 181: قيادة الاجتماعات في غياب الرئيس

يرأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه المجلس من أعضائه عند غيابهما.

نص المادة

رئاسة الجلسة.. يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الادارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الادارة من اعضائه لذلك في حال غيابهما.