• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 183: طرق التصويت في الاجتماعات

يُجرى التصويت بالطريقة التي يحددها رئيس الجلسة ما لم يرد خلاف ذلك في النظام الأساسي، ويجب الاقتراع السري إذا طلبه 10% من المساهمين الحاضرين.

نص المادة

التصويت.. 1/ يكون التصويت بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. 2/ ويكون التصويت بالاقتراع السري حتما إذا طلب ذلك 10 بالمئة من المساهمين الحاضرين. 3/ يمكن ان يتم التصويت أو الفرز بطرق مؤتمتة إذا نص النظام الأساسي على ذلك.