• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 184: إلزامية قرارات الهيئة العامة

تكون قرارات الهيئة العامة ملزمة لجميع المساهمين إذا صدرت في اجتماع قانوني ووفق أحكام المرسوم التشريعي والنظام الأساسي، ويجوز الطعن ببطلانها خلال تسعين يومًا فقط.

نص المادة

قرارات الهيئة.. 1/ تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة المغفلة في اي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع المساهمين سواء حضروا الاجتماع ام لم يحضروه شريطة ان تكون تلك القرارات قد صدرت وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الأساسي للشركة. 2/ يحق لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان اي قرار اتخذته الهيئة العامة إذا كان مخالفا لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الأساسي ولا يجوز سماع هذه الدعوى بعد مضي تسعين يوما من تاريخ صدور القرار. 3/ ولا يجوز وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة الا بعد الحكم ببطلانها بموجب حكم قطعي. مدققو الحسابات