• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 189: بطلان القرارات دون تقرير المدقق

إذا لم يُقدَّم تقرير مدققي الحسابات أو لم يُقرأ في الهيئة العامة، بطل قرار الهيئة بتصديق الحسابات وتوزيع الأرباح.

نص المادة

أهمية تقرير مدقق الحسابات.. إذا لم يقدم تقرير مدققي الحسابات أو لم يقرأ في الهيئة العامة فان قرار هذه الهيئة بتصديق الحسابات وبتوزيع الأرباح باطل.