لا يجوز لمدقق الحسابات أو موظفيه إفشاء المعلومات السرية التي حصلوا عليها أثناء العمل إلا إذا أوجب المرسوم التشريعي الإفصاح عنها.
واجب السرية.. لا يحق لمدقق الحسابات أو لموظفيه ان ينقل للمساهمين أو للغير ما حصل عليه من معلومات ذات طابع سري لا يوجب هذا المرسوم التشريعي الإفصاح عنها في معرض قيامه بعمله لديها تحت طائلة العزل والتعويض.