لا يجوز لمدقق الحسابات أو موظفيه المضاربة بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها مباشرة أو غير مباشرة.
المحظورات.. لا يحق لمدقق الحسابات أو لموظفيه المضاربة باسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة العزل والتعويض.