• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 193: حظر المضاربة بأسهم الشركة للمدققين

لا يجوز لمدقق الحسابات أو موظفيه المضاربة بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها مباشرة أو غير مباشرة.

نص المادة

المحظورات.. لا يحق لمدقق الحسابات أو لموظفيه المضاربة باسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة العزل والتعويض.