• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 194: تحديد السنة المالية للشركة

تتبع السنة المالية للشركة السنة الميلادية ما لم ينص النظام الأساسي على بدءٍ وانتهاءٍ مختلفين ضمن أي شهر كان.

نص المادة

حسابات الشركة.. 1/ السنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية. 2/ ويجوز ان يحدد النظام الأساسي بدأها وانتهاءها في اي شهر كان ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فإنها تعتبر من تاريخ صدور القرار بتأسيس الشركة حتى آخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية التالية.