• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 197: تكوين واستخدام الاحتياطي الإجباري

على الشركة أن تقتطع سنويًا 10% من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي إجباري، ويُستعمل وفق ما يحدده النص.

نص المادة

الاحتياطي الإجباري.. 1/ على الشركة ان تقتطع كل سنة 10 بالمئة من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي إجباري ولها ان توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي ربع رأس المال إلا انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل رأس مال الشركة. 2/ يستعمل الاحتياطي الإجباري من قبل مجلس الادارة لتأمين الحد الأدنى للربح المحدد في النظام الأساسي وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد أو لمواجهة الظروف الاستثنائية وغير المنتظرة.