• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 198: الاحتياطي الاختياري وتوزيعه

يجوز للهيئة العامة للشركة المساهمة المغفلة أن تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على 20 بالمئة من أرباحها الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري.

نص المادة

الاحتياط الاختياري.. 1/ للهيئة العامة للشركة المساهمة المغفلة أن تقرر سنويا اقتطاع ما لا يزيد على 20 بالمئة من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري. 2/ يستعمل الاحتياطي الاختياري وفقا لما يقرره مجلس الادارة أو الهيئة العامة وللهيئة العامة أن تقرر توزيع الجزء الغير المستعمل منه أو أي جزء منه كارباح المساهمين.