• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 199: استخدام احتياطي الاستهلاك للموجودات

يجوز للشركة المساهمة المغفلة أن تقتطع سنوياً جزءاً من الأرباح غير الصافية كاحتياطي استهلاك للموجودات ضمن النسب المقبولة محاسبياً.

نص المادة

احتياطي الاستهلاك.. 1/ للشركة المساهمة المغفلة ان تقرر سنويا اقتطاع جزء من الأرباح غير الصافية باسم احتياطي استهلاك موجودات الشركة على ألا يتجاوز هذا المبلغ النسب المقبولة محاسبيا. 2/ تستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت المستهلكة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الأموال كارباح على المساهمين.