• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 200: تعريف الأرباح الصافية للشركة

الأرباح الصافية هي الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في السنة المالية ومجموع المصروفات والاستهلاك فيها قبل تنزيل مخصص ضريبة الدخل.

نص المادة

الأرباح الصافية.. يقصد بالأرباح الصافية الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في اي سنة مالية من جهة ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جهة أخرى وقبل تنزيل مخصص ضريبة الدخل على الأرباح.