ينشأ حق المساهم في تقاضي الأرباح السنوية بصدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها، وعلى مجلس الإدارة تسليمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة مع الإعلان عنها في صحيفتين يوميتين وعلى مرتين.
الحق بتقاضي الأرباح.. 1/ ينشأ حق المساهم في تقاضي الأرباح السنوية بصدور قرار الهيئة العامة للشركة المساهمة المغفلة بتوزيعها. 2/ يلتزم مجلس الادارة القيام بالإجراءات اللازمة لتسليم الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة ويتم الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وعلى مرتين.