• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 204: تعريف الشركة القابضة وأعمالها

تقتصر الشركة القابضة على تملك الحصص أو الأسهم في الشركات الأخرى أو الاشتراك في تأسيسها وإدارة الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً.

نص المادة

تعريف الشركة القابضة.. الشركة القابضة هي شركة مساهمة مغفلة عامة أو خاصة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في شركات مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات والاشتراك في إدارة الشركات التي ملك فيها أسهما أو حصصا.