• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 205: تعريف الشركة القابضة وشروطها

تعد الشركة القابضة شركة تجارية دائماً، ويجب أن يتبع اسمها ما يدل على نوعها، ولا يجوز لها تملك حصص في شركات التضامن أو التوصية.

نص المادة

ماهية الشركة القابضة.. 1/ تعتبر الشركة القابضة دائما شركة تجارية وتخضع لأحكام قانون التجارة. 2/ يجب ان يتبع اسم الشركة عبارة تدل على نوعها. 3/ تعتبر الشركة التي تملك فيها الشركة القابضة حصصا أو أسهما شركة تابعة للشركة القابضة في حال إذا كانت الشركة القابضة تملك أكثر من نصف رأسمال الشركة التابعة. 4/ يجب على الشركة القابضة إعلام الوزارة بتحقق الشرط المذكور في الفقرة السابقة خلال ثلاثين يوما من هذه الواقعة. 5/ لايجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية. 6/ يجوز للشركة القابضة تقديم القروض والكفالات للشركات التابعة لها كما يحق لها استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى. 7/ يحظر على الشركة التابعة تملك اي سهم في الشركة القابضة.