يحدد رأسمال الشركة القابضة وفقاً لأحكام المادة 223/1 من هذا المرسوم التشريعي.
رأسمال الشركة القابضة.. يحدد رأسمال الشركة القابضة وفقا لأحكام المادة /223/1 من هذا المرسوم التشريعي.