• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 208: إعداد الميزانية السنوية للشركة القابضة

تلتزم الشركة القابضة بإعداد ميزانية مجمعة سنوية وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع شركاتها التابعة وعرضها على الهيئة العامة وفق المعايير الدولية المعتمدة.

نص المادة

ميزانية الشركة القابضة على الشركة القابضة ان تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وان تعرضها على الهيئة العامة مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقا لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.