• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 209: تعريف الشركة الخارجية وقيودها

الشركة الخارجية هي شركة محدودة المسؤولية تمارس نشاطاتها خارج سورية، ولا يجوز لها تملك أية أموال غير منقولة في سورية أو ممارسة أي نشاط فيها.

نص المادة

تعريف الشركة الخارجية 1/ الشركة الخارجية هي شركة محدودة المسؤولية تقوم بممارسة كافة نشاطاتها الواردة في نظامها الأساسي خارج سورية. 2/ يجوز ان يكون للشركة مقر في سورية. 3/ فيما عدا المقر لايجوز للشركة الخارجية تملك أية أموال غير منقولة في سورية. 4/ لايحق للشركة الخارجية ممارسة اي نشاط لها مهما كان في سورية.