الشركة الخارجية هي شركة محدودة المسؤولية تمارس نشاطاتها خارج سورية، ولا يجوز لها تملك أية أموال غير منقولة في سورية أو ممارسة أي نشاط فيها.
تعريف الشركة الخارجية 1/ الشركة الخارجية هي شركة محدودة المسؤولية تقوم بممارسة كافة نشاطاتها الواردة في نظامها الأساسي خارج سورية. 2/ يجوز ان يكون للشركة مقر في سورية. 3/ فيما عدا المقر لايجوز للشركة الخارجية تملك أية أموال غير منقولة في سورية. 4/ لايحق للشركة الخارجية ممارسة اي نشاط لها مهما كان في سورية.