• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 210: خصائص الشركة الخارجية

تُعد الشركة الخارجية دائمًا شركة تجارية وتخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي، ويجب أن يتبع عنوانها عبارة شركة خارجية محدودة المسؤولية.

نص المادة

ماهية الشركة الخارجية 1/ تعتبر الشركة الخارجية دائما شركة تجارية وتخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 2/ يجب ان يتبع عنوان الشركة عبارة// شركة خارجية محدودة المسؤولية//.