يُحدد الوزير الحد الأدنى لرأسمال الشركات ونسبة مشاركة غير السوريين فيها، ويُسمح بتحويل استحقاقات الشركاء والمساهمين غير السوريين إلى الخارج وفق تعليمات الجهات المختصة.
1/ مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة يحدد الحد الأدنى لرأسمال كل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير. 2 / مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة تحدد بقرار من الوزير نسبة مشاركة أو مساهمة غير السوريين في الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. 3/ يسمح للشركات أيا كان نوعها بتحويل استحقاقات الشركاء والمساهمين غير السوريين فيها إلى الخارج والناجمة عن حصيلة أعمال الشركة أو تصفيتها استنادا إلى حساباتها وميزانيتها الختامية المصدقة أصولا وذلك بموجب تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.