ينتهي العمل بأحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
1- ينهى العمل بأحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام /2008/ . 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره دمشق في 11-03-1432 هجري، الموافق لـ 14-2-2011 م. رئيس الجمهورية بشار الأسد