• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 227: إلغاء قانون الشركات لعام 2008

ينتهي العمل بأحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

نص المادة

1- ينهى العمل بأحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام /2008/ . 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره دمشق في 11-03-1432 هجري، الموافق لـ 14-2-2011 م. رئيس الجمهورية بشار الأسد