• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: شروط تحول الشركة إلى مساهمة عامة

يحق للشركة التحول إلى شركة مساهمة مغفلة عامة وفق أحكام هذا القانون، شريطة أن يكون قد مضى على تأسيسها ثلاث سنوات على الأقل.

نص المادة

يحق للشركة التحول إلى شركة مساهمة مغفلة عامة وفق أحكام هذا القانون، شريطة أن يكون قد مضى على تأسيسها ثلاث سنوات على الأقل.