أ- تخضع الشركات الراغبة بالتحول أو الاندماج وفق أحكام هذا القانون لإجراءات التحول أو الاندماج المنصوص عليها في البابين التاسع والعاشر من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وتعديلاته. ب- تستثنى الشركات الراغبة بالتحول وفق أحكام هذا القانون من الشرط المتضمن وجوب تحقيقها لأرباح...
أ- تخضع الشركات الراغبة بالتحول أو الاندماج وفق أحكام هذا القانون لإجراءات التحول أو الاندماج المنصوص عليها في البابين التاسع والعاشر من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وتعديلاته. ب- تستثنى الشركات الراغبة بالتحول وفق أحكام هذا القانون من الشرط المتضمن وجوب تحقيقها لأرباح صافية خلال السنتين الأخيرتين.