• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: اختصاص هيئة الأوراق والأسواق المالية

تُصدِر هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الموافقات والقرارات المتعلقة بطلبات اعتماد أسهم الشركات الناتجة عن التحول أو الاندماج، وإجراءات إدراجها في سوق الأوراق المالية.

نص المادة

تُصدِر هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الموافقات والقرارات المتعلقة بطلبات اعتماد أسهم الشركات الناتجة عن التحول أو الاندماج، وإجراءات إدراجها في سوق الأوراق المالية.