تُطبق أحكام هذا القانون على الشركات العاملة في مجال المصارف والصرافة بعد الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف، وعلى شركات التأمين بعد الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين.
تُطبق أحكام هذا القانون على الشركات العاملة في مجال المصارف والصرافة بعد الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف، وعلى شركات التأمين بعد الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين.