• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: استبعاد القيم المعاد تقييمها من الأثر الضريبي السابق

لا يسمح للدوائر المالية باعتماد القيم الجديدة الناتجة عن إعادة تقييم الأصول وفق أحكام هذا القانون، أساساً لتحديد فعالية المكلفين أو لتكليفهم بأي صورة كانت عن الأعوام التي سبقت تاريخ إعادة التقييم.

نص المادة

لا يسمح للدوائر المالية باعتماد القيم الجديدة الناتجة عن إعادة تقييم الأصول وفق أحكام هذا القانون، أساساً لتحديد فعالية المكلفين أو لتكليفهم بأي صورة كانت عن الأعوام التي سبقت تاريخ إعادة التقييم.