• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: حظر رجوع الجمارك على قيم الاستيراد المخفضة

لا يحق لمديرية الجمارك العامة الرجوع على المكلفين الذين أجروا عمليات إعادة التقييم وفق أحكام هذا القانون لغرض الاستيراد بقيم منخفضة أو مُخفَّضة.

نص المادة

لا يحق لمديرية الجمارك العامة الرجوع على المكلفين الذين أجروا عمليات إعادة التقييم وفق أحكام هذا القانون لغرض الاستيراد بقيم منخفضة أو مُخفَّضة.