• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: نفاذ القانون بعد ثلاثين يوماً من نشره

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعدُّ نافذاً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. صدر في 4/12/1444 هجري الموافق لـ 22/6/2023 ميلادي

نص المادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعدُّ نافذاً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. صدر في 4/12/1444 هجري الموافق لـ 22/6/2023 ميلادي