• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: موازنة هيئة المنافسة ومنع الاحتكار

يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل في الموازنة العامة للدولة وتتألف مواردها المالية ممايلي : أ ـ الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة للدولة. ب ـ المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة. ج ـ بدل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون...

نص المادة

يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل في الموازنة العامة للدولة وتتألف مواردها المالية ممايلي : أ ـ الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة للدولة. ب ـ المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة. ج ـ بدل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. د ـ ريع أموالها. الفصل السابع: العقوبات والتعويض